أحمد بن عبد الرزاق الدويش

55

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3823 ) س 2 : هل يجوز أن يكون جزء من المهر مقدما بحيث مثلا يدفع عشرة آلاف ريال مهرا مقدما ، وعشرة آلاف ريال مثلا مؤخرا في حالة طلاقه لها بدون سبب شرعي من قبلها ؟ ج 2 : يجوز أن يكون المهر مقدما كله أو مؤجلا كله ، أو بعضه مقدم وبعضه مؤجل إلى أجل معين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 360 ) س : تزوج أخي ( ط . س . ط ) من امرأة لبنانية بمهر قدره سبعة آلاف ليرة ، دفع منه ألفي ليرة مقدم صداق ، والباقي قدره خمسة آلاف ليرة مؤخر صداق ، تدفع بعد عشرين سنة ، فقدر الله وتوفي أخي المذكور بعد عامين من زواجهما ، ولم تنجب منه أولادا في هذه الفترة ، وورثته مع الورثة ، فهل يحق لها أن ترث وتأخذ مؤخر صداقها ؟ مع أن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق ، ولم يشر إلى هذا في العقد . لهذا أرجو إفتائي .